الرقابة المالية تعدل متطلبات الاندماج ومهلة توفيق الأوضاع
نص قرار الرقابة المالية رقم 26 لسنة 2026، على أنه لا تسري أحكام المادة 44 مكرر بشأن متطلبات اندماج الشركة المقيد أسهمها بالبورصة مع شركة أخرى غير مقيدة تجاوز قيمة صافي أصولها القيمة السوقية للشركة المقيدة.
وذلك في حال كانت الشركات المندمجة مملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر للشركة المقيدة الدامجة.
ونص القرار على منح الشركات المقيدة مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز للهيئة مدها بناء على مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
وتنص المادة 44 مكرر من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992:”مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه أو ما يعادل قيمة المنفعة التي حققها المخالف أو الخسائر التي تجنبها أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حظر استغلال المعلومات الداخلية أو التلاعب في أسعار الأوراق المالية أو التأثير المصطنع على أسعارها أو أحجام التداول عليها، وذلك على النحو المبين في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له”.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من اشترك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض في ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها.
ويجوز للمحكمة، فضلًا عن العقوبات الأصلية، الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة أو المتحصلة منها، والحكم بردها، فضلًا عن نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.



