مد حزمة التيسيرات المقررة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة حتى نهاية 2026
أصدر خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات السابقة للمشروعات الصناعية المتعثرة، التي تجاوزت البرامج الزمنية المقررة، وهي المهل التي كان مقررًا انتهاؤها بنهاية أبريل الجاري، حتى نهاية 2026، مع إدخال عدد من الضوابط والتيسيرات الإضافية.
ويشمل القرار:
- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء، التي قامت بتنفيذ 75% فأكثر من الرخصة، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمامها لاستكمال المشروع وتدبير الآلات والمعدات، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال هذه الفترة.
- منح مهلة تصل إلى 12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75% من رخصة البناء، مع إعفائها من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط.
- وفيما يخص المشروعات التي لم تحقق أي نسبة بنائية، أو التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% من رخصة البناء، فقد تقرر منحها مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع إعفائها من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر، بما يتيح لها فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أوضاعها واستكمال المشروع.
- وتسري هذه التيسيرات أيضًا على المشروعات الحاصلة على رخصة البناء، والتي صدر لها قرار سحب “ولم يتم تنفيذه”، حيث يتم منحها المهلة وفقًا لنسب التنفيذ البنائية المحققة، مع الالتزام بسداد التكاليف المعيارية والغرامات المقررة.
- المشروعات التي لم تحصل على رخصة البناء وصدر لها قرار بسحب الأرض “وتم تنفيذه”، وكذلك المشروعات التي أخلت بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني داخل المهلة الأصلية وصدر لها قرار بإلغاء تخصيص الأرض، وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر؛ يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر المعمول به في حينه، أو طرحها حال عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها؛ وذلك بهدف الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل، والاستفادة من الأعمال التي تم تنفيذها بدلاً من إهدارها.
- إقرار مهلة نهائية إضافية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل وفق القرارات السابقة ولم تتمكن من إثبات الجدية، وذلك كفرصة أخيرة لتصحيح الأوضاع، وفي حال عدم الالتزام خلال هذه المهلة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأرض.
- تضمن القرار أيضًا تطويرًا للإجراءات المنظمة للتنازل والإيجار وتغيير النشاط، حيث تم التأكيد على عدم السماح بإجراء أي تصرفات ناقلة للملكية على الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور فترة تشغيل فعلية (3 سنوات)، وسداد كامل ثمن الأرض.
- وشمل القرار إتاحة مزيد من المرونة في بعض الحالات، من خلال جواز استثناء الموافقة على إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد إثبات الجدية ومضي عام على التشغيل، بما يضمن تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتاحة والحد من الممارسات غير المنضبطة.
- كما تم تنظيم ضوابط تغيير النشاط، حيث لا يتم قبول طلبات تغيير النشاط من قطاع صناعي لآخر إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، مع استثناء المنتجات الخاضعة لنفس النشاط الفرعي أو أي منتجات أخرى تحددها الهيئة.
- كما أكد القرار كذلك على عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية في النشاط الأصلي.
وأشار الوزير إلى أن القرار يأتي أيضًا متسقًا مع ما تم إقراره من تيسيرات سابقة لتوفيق أوضاع الحالات الاستثنائية المرتبطة بإجراءات التصرف في الأراضي الصناعية، والتي تضمنت منح مهلة إضافية للحالات التي قامت باتخاذ إجراءات فعلية قبل صدور ضوابط الحظر، حيث نص القرار على أنه استثناءً من أحكام البند الخاص بتنظيم التنازل والإيجار، يتم منح مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار، وذلك بالنسبة للتوكيلات بالبيع وعقود الإيجار الموثقة وثابتة التاريخ قبل 25 ديسمبر 2024، بما يتيح لتلك الحالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية لدى جهات الولاية، أو التقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتغيير النشاط أو استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مؤكدًا أن إثبات الجدية يُعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من هذه التيسيرات، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار إلى أن القرار يُعمل به اعتبارًا من 1 مايو 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، على أن تستمر القواعد المنظمة المعمول بها لدى الهيئة فيما يتعلق بحالات الإلغاء وسحب الأراضي بعد انتهاء هذه المدة؛ وذلك لضمان استمرارية الانضباط في منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية.



